الزيود يدعو لضبط سوق العمل تجنبا للتعرض إلى الإجراءات القانونية والمخالفات

أخبار حياة – أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن لا تسفير للعمالة الوافدة والتي تحمل صفة “”لاجئ” فقط .

وقال الزيود: ان “صاحب العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيلهم في حال عدم وجود تصريح عمل لكل من لا يحمل رقم وطني”.

“العامل السوري مثلا والذي يحمل صفة لاجئ لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون”، وفقا للزيود.

وأضاف إلى أن أغلب أصحاب العمل في المملكة هم أردنيون، داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون .

ونوه الزيود إلى إن كل عامل مخالف يضبط عند صاحب المنشأة سيكون الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 دينار بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية.
وتابع:” في حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة “كمهنة الطبيب، ومهنة الشيف.. إلخ”، فالمخالفة تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح، واذا كان يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.

وشدد الزيود إلى أن أي عامل وافد يتم ضبطه مخالفاً فسيتم تسفيره فوراً ما لم يكن لاجئاً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة المخالفة حسب نوعها، داعيا أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية المشددة والتي أقرتها وزارة العمل .
وحول قرار مجلس الوزراء بالسماح بتصويب أوضاع العاملة السورية وإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 30-6-2024، أشار الزيود إلى أن العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار التصريح لكن معفى من رسوم التصاريح حيث كان يدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا لأنه كان معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016 ولكن “للأسف” هناك عدد كبير من العاملة السورية لم يلتزموا ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.

وشدد الزيود على صاحب العمل الذي لديه عامل غير أردني لمراجعة مديريات العمل بنفسه وليس العامل، حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 وما فوق علية دفع المبالغ المترتبة علية وتصويب أوضاعه
وأشار الى أن المفتش في الميدان لدية كاميرا مثبتة على صدره ولدية تاب يحرر المخالفة في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي لدية عمالة مخالفة
ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدار تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.

وأوضح بان هناك صلاحية لدى وزارة العمل بإلغاء التسفير إذا اقتنعت الوزارة بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير سيرفض هذا الطلب من قبل الوزارة.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات