أخبار حياة – رامي عيسى – منحت روسيا الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حق اللجوء الإنساني، بعد إسقاط نظامه في سوريا على يد فصائل المعارضة المسلحة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن الفرق بين اللجوء الإنساني، الذي لم تعتده الآذان، واللجوء السياسي الذي يبدو أكثر شهرة وانتشاراً.
لجوء لا يعفي الرئيس المعزول
استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، قال إن حق اللجوء الإنساني الذي قررت روسيا منحه للرئيس السابق بشار الأسد لا يعفي الرئيس المعزول من المسؤولية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة“، أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة الأشخاص بصفاتهم الفردية المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المادة (27) من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية تنص صراحة على أنه “لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص”.
اللجوء الإنساني أضعف من السياسي
بدوره قال المحاضر في القانون العام الدكتور معاذ أبو دلو، إن اللجوء الإنساني لا يمنع محاكمته دوليا إذا ثبت أنه ارتكب جرائم خطيرة تهدد الإنسانية وفيها انتهاك للعنصر البشري.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن ميثاق روما واتفاقية اللاجئين لعام 1951، اشتملت على اللاجئ في حال ارتكابه أي جرائم تمس الإنسانية يمكن تحويله إلى المحاكمة الدولية.
وأوضح أن اللاجئ الإنساني هو الذي يعطى الحقوق سواء بالعمل والمواطنة والمأكل والمشرب والمسكن في الدولة المستضيفة، خوفا من أن يتعرض لاضطهاد من جرائم تكون على أسرته أو على حرياتهم.
وأشار إلى أن اللجوء الإنساني يكون أضعف للشخص من اللجوء السياسي، إذ لا يمنع من محاكته في حال أثبت بأنه ارتكب جرائب ضد الإنسانية.
قرار موسكو منح اللجوء الإنساني للأسد وعائلته عقب هروبهم من سوريا، الذي اتُخذ شخصياً من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وفق تصريحات المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أثار تساؤلات عديدة حول مفهوم “اللجوء الإنساني”، الذي يعد غير مألوف مقارنة باللجوء السياسي الأكثر شيوعاً وانتشاراً.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُعتبر اللجوء بشكل عام حقاً أساسياً تنظمه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على منح هذا الحق، بينما حددت معاهدة جنيف لعام 1951 معايير وصفة اللاجئ، مع وضع قيود واستثناءات.
ويُعرف القانون الروسي، اللاجئ بأنه الشخص الموجود خارج بلده والذي يخشى العودة بسبب خطر الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الرأي السياسي، أو الانتماء الاجتماعي.
اللجوء السياسي:
يُمنح اللجوء السياسي للأفراد الذين يواجهون خطر الاضطهاد بسبب آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الدينية أو العرقية، ويكون هذا اللجوء في أغلب الأحوال دائماً ويشمل الناشطين السياسيين أو الشخصيات البارزة، حيث يوفر لهم حماية قانونية وفرصة للاندماج في المجتمع الجديد.
اللجوء الإنساني:
ويعرف اللجوء الإنساني، بأنه الحق الذي يتم منحه للأشخاص الذين غادروا بلادهم بسبب خطراً مباشراً على حياتهم أو سلامتهم أو كونهم من المتضررين من أوضاع إنسانية صعبة وكوارث طبيعية.
يلجأ الأشخاص إلى أي الدول الأخرى بحثا عن الحماية من الاضطهاد والانتهاكات الخطيرة لحقوقه الإنسانية، فيتم بموجب منحهم هذا الحق توفير الحماية والمساعدة اللازمة له، حيث يتم تقديم الدعم والإغاثة اللازمة لهم من خلال توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة.
ويكون اللجوء الإنساني مؤقتاً ويُمنح حتى تتحسن الظروف في بلدهم الأصلي ليتمكنوا من العودة إليه.