الأشغال المؤقتة لمن يشتري شخصا أو يبيعه في الأردن

معاذ حميده

أخبار حياة – وافق مجلس النواب، على إيقاع عقوبة “الأشغال المؤقتة” على جرائم الإتجار بالبشر، أو بيع وشراء الأشخاص.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، أقر مجلس النواب، تعديلا على المادة 8 من مشروع القانون المعدل لقانون الإتجار بالبشر،  لتصبح العقوبة “الأشغال المؤقتة”.

وبذلك، يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، كل من “باع شخصا أو عرضه للبيع، أو اشتراه أو وعد بذلك، أو من ارتكب إحدى جرائم الإتجار بالبشر.

وتصل عقوبة “الأشغال المؤقتة”، إلى 20 عاما، بموجب قانون العقوبات الأردني.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، محمود الخرابشة، إن المادة، “أعطت صلاحية للقضاء، من أجل تقدير حجم وخطورة الجريمة”.

واعتبر أن المادة “متوازنة وتفي بالغرض”.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات