وزير الداخلية يصدر تعليمات لتسفير العامل الوافد المخالف للقانون

أخبار حياة – أصدر وزير الداخلية، مازن
الفراية كتابا إلى وزير العمل ومدير الأمن العام تضمن مجموعة من  الإجراءات، وذلك  اختصارا للوقت والجهد وتسهيلا على أصحاب العمل
بضرورة تطبيق أحكام الفقرة (ز) من قانون العمل لسنة 1996.

وتنص المادة على أن ( يصدر الوزير قرارا
بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو
مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة
استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على
الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير).

وأوعز الفراية للالتزام بتطبيق الفقرة (ز)،
من المادة (12) من قانون العمل باعتبار قرار التسفير الصادر عن وزارة العمل ملغي
بعد ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، مضيفا أن يتم تطبيق الآلية المعمول بها حاليا عند
استقدام العمال الأجانب على هذه الفئة من العمال وخاصة المصريين منهم وحسب تعليمات
وزير العمل.

وأشار الكتاب إلى أن العمال الصادر بحقهم
قرارات إبعاد بموجب أحكام المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب مستثنيين، بحيث
يبقى قرار الإبعاد ساري المفعول ما لم يصدر قرار آخر بإلغائه من قبل وزير
الداخلية. 



مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات