صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021

أخبار حياة- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، ويعمل بها بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتكون نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، من 14 مادة، وينص النظام على تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد إجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد أحد بدائل الإيواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو أكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

وبدائل الإيواء هي: الدمج الأسري والبيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الإيواء تشمل التأهيل المجتمعي، والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة، والمراكز النهارية الدامجة، والتدخل المبكر، والتدريب.

وبحسب النظام، فانه يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في أسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول، ويتم إنشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

وبين النظام، أنه يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الإرشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة، ويشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك، ويشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

وأوضح النظام، أنه يتم تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس، وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصحة، ويسمى الأعضاء المنصوص عليهم، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية 3 سنوات، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات