مراجعة وتقييم الدورة الاستثنائية

من المفترض دستوريا أن تصدر إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة، وذلك بسبب اقتراب موعد بدء الدورة العادية الثانية في الأول من شهر تشرين أول القادم. فعلى الرغم من أن المادة (82/1) من الدستور التي تعطي الحق لجلالة الملك في دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية قد أشارت صراحة إلى أن «مدتها غير محددة»، إلا أن هذا المفهوم ينصرف إلى الفترة الزمنية التي يمكن أن تمتد فيها الدورة الاستثنائية. فعلى خلاف الدورتين العادية وغير العادية اللتين حدد المشرع الدستوري لهما مدة زمنية هي ستة أشهر، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هناك من أعمال، فإن مدة الدورة الاستثنائية لم يقيدها المشرع الدستوري بفترة زمنية معينة.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات