تعديلات “الأحوال الشخصية” تنصف المرأة بالعديد من المكتسبات

أخبار حياة – تضمن قانون الاحوال الشخصية والتعديلات التي جرت عليه خلال الخمسين عاما الماضية العديد من المكتسبات للمرأة كان ابرزها انشاء صندوق تسليف النفقة، وحقها في التفريق بعد الزواج (الخلع)، ورفع سن الحضانة للصغير لسن الخامسة عشرة، واقرار تعويض بدل الطلاق التعسفي.

وقانون الأحوال الشخصية لم ينص على حقوق صريحة للمرأة، إنّما كانت حقوقا ضمنية مثل حقها بوضع شروط في عقد الزواج، والمسكن والمهر والنفقة.

وقد مر قانون الاحوال الشخصية بعدة تعديلات كانت في كل مرة تحمل معها انصافا جديدا للمرأة، وطالما كانت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية متوافقة تماماً مع مرونة الفقه الإسلامي المناسب لكل زمان ومكان، ومتوائما مع احتياجات المجتمع والأفراد المتغيرة، مع الحفاظ على ثوابت التشريع الإسلامي في ما يتعلق بأحكام الأسرة، وكون هذا القانون مجهودا بشريا، فهو لا يخلو احيانا من نقص أو ثغرات تحتاج إلى اعادة ضبط.

ويطلق مصطلح الأحوال الشخصية على الأوضاع التي تكون بين الفرد وعائلته وما يترتب على هذه العلاقة من التزامات ادبية أو مادية.

ومن اهم البنود التي تم التعديل عليها عبر السنوات الخمسين الماضية اي منذ 1976، اقرار إثبات النسب بالطرق العلمية، وإلغاء المادة المتعلقة بحضانة المحضون إذا تجاوز السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة، والنص على حق الاستزارة في المنزل إذا تجاوز الطفل السابعة من عمره، وأصبح التعويض عن الطلاق التعسفي وهو طلاق الزوج لزوجته لغير سبب معقول في حده الأعلى يصل الى ما يعادل نفقة 3 سنوات.

كما كان انشاء صندوق تسليف النفقة عام 2017، من اهم المكتسبات التي حصلت، وهو يخدم شريحة من المجتمع ممن تعذر عليهم تحصيل النفقات المحكوم بها والضرورية لتسيير أمور حياتهم وقضاء حوائجهم، والنفقات المشمولة بخدمات الصندوق وفقا لتعليمات التسليف المقرة هي نفقة الزوجة، ونفقة الصغار، ونفقة الأب، ونفقة الأم، ونفقة التعليم الحكومي.

ويقوم الصندوق بتأمين مبالغ النفقة المحكوم بها والتي تعذر تنفيذها بسبب إعسار المحكوم عليه أو غيابه أو عدم معرفة عنوان له أو تهربه من الوفاء بما عليه من التزامات النفقة المالية لصالح المحكوم له، ثم يقوم بتحصيلها من المحكوم عليه بها، حيث يحل الصندوق محل المحكوم له أو عليه في القضية التنفيذية وذلك حسب مقتضى الحال.

وأول قانون يعنى بالاحوال الشخصية صدر في الاردن عام 1947 تحت اسم «حقوق العائلة الأردني»، ثم تم تعديله عام 1951، وبقي العمل به حتى صدور قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 على شكل قانون مؤقت وتم فيه لاول مرة استخدام مصطلح «الأحوال الشخصية» بدلا من «حقوق العائلة»، واخذ صفة القانون الدائم بعد ان اقر في مجلس الامة سنة 1996.

وجرى تعديل على القانون في العام 2001 واصبح قانونا مؤقتا ومن ابرز التعديلات فيه انه اتاح طلب التفريق من قبل المرأة بعد الزواج (الخلع)، ومنح الزوجة تعويضا يصل لمقدار النفقة عن ثلاث سنوات، ومن ثم صدر قانون مؤقت في العام 2010، واخذ صفة القانون الدائم حين تم اقراره في العام 2019 من قبل مجلس الامة مع ادخال بعض التعديلات عليه.

وفي كل مرة كان يجري التعديل على القانون كانت التعديلات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، على ان كل هذه المكتسبات لم تمنع من المطالبة بالمزيد، ومن اهم ما يمكن العمل على تحقيقه انصافا للاسرة في المرحلة المقبلة تثبيت سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين دون أي استثناء، حيث ينص القانون الحالي في المادة عشرة،

ان سن الزواج 18 سنة، وفي الفقرة (ب) أعطى صلاحية لقاضي القضاة استثناء بعقد زواج من بلغ السادسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.

وفي موضوع الخلع هناك مطالبات أن تتمكن المرأة التي تطلب الخلع بتقسيط المهر العاجل الذي يجب ان ترده للحصول على التفريق، كما هو معمول للزوج في حال الطلاق وعدم مقدرته دفع المهر المؤجل، حيث يستطيع ان يقوم بتقسيطه وفق حالته المادية.

وفي بند الحضانة هناك دعوات ان تكون الحضانة للأب بعد الأم، حيث ان ترتيب الحضانة وفق القانون الحالي بعد الأم يذهب لأم الأم ثم لأم الأب ورابعا في الترتيب يأتي الأب.

وفي ما يخص الولاية هناك مطالبات بالولاية المشتركة، حيث تنص القوانين على أن الولاية دائما للرجل سوى حضانة الأطفال تكون للمرأة، كما كان هناك مطالب بعدم اسقاط حضانة الام لاطفالها في حال زواجها من غير محرم للصغير، كما ينص عليه القانون الحالي، «تسقط حضانة الأم في حال زواجها بغير محرم للصغير».

كما ان هناك مطالبات بتطبيق الوصية الواجبة على أبناء البنت المتوفاة، كما هي مطبقة على أبناء الابن المتوفى، فمسألة الوصية الواجبة اجتهادية، تقوم على تفعيل مبدأ الوصية للأقرباء غير الوارثين، فهي في تأصيلها بداية وصية وليست ميراثا، ويجتمع بحق أبناء الابن المتوفى و أبناء البنت المتوفاة، وصف غير الوارث من تركة جده بعد وفاة الابن أو الابنة، مما يجعلهما محلاً للوصية.

وقد اختار قانون الأحوال الشخصية الأردني تطبيقها على أبناء الابن المتوفى، دون أبناء البنت المتوفاة، وبالتالي فإن المطالبة بشمول أبناء البنت المتوفاة في تطبيق الوصية الواجبة ليس خروجاً عن الشريعة، وليس فيه تعدياً على أحكام المواريث، بل هو دعوة إلى التوسع في الاختيار لهذا الاجتهاد الفقهي.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات