أبو نجمة: العفو العام يناقض مبدأ سيادة القانون.. فيديو

أخبار حياة – أوضح مدير مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة أن هناك نوعين من العفو في الدستور الأردني وهما: “الخاص والعام”.

وقال أبو نجمة، في حديث لـ”حياة اف ام”، اليوم الأحد، إن العفو الخاص يكون من صلاحيات جلالة الملك بموجب المادة 38 من الدستور الأردني.

وتنص المادة 38 من الدستور الأردني، على أن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العفو العام فيقرر بقانون خاص.

وبين أبو نجمة أن أخر عفو عام نفذ في الأردن كان عام 2019، وشمل كافة الجرائم (جرائم القتل والشروع بالقتل وغيرها… )

وقال إن العفو العام يناقض مبدأ سيادة القانون، ويتسبب في زعزعة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وضياع للحقوق، وينطوي على تنازل غير مبرر، ويشجع على تكرار الأفعال الجرمية والاستهانة بالقوانين والحقوق العامة والخاصة.

ولفت إلى أن العفو الخاص أكثر دقة وعدالة من العفو العام، ويحاكي حالة السجين نفسه ويكون مبني على قناعة ذاتية للشخص.

وأشار إلى أن للعفو العام كان أثار كبيرة على المجتمع، إلا إن الأشخاص الذين شملهم العفو العام الأخير قاموا بارتكاب الجرائم مرة أخرى.

ووقع مجلس النواب التاسع عشر، مذكرتين للمطالبة بإصدار عفو عام، تم رفعهما إلى مجلس الوزراء وما زالتا في أدراج الحكومة.

وأكد المجلس في بيان له أن العفو العام في حال تم إصداره سيكون قريبا من العفو الذي صدر في عام 2018.

وبين أن العفو العام في حال تم إصداره فإنه لا يشمل القضايا المرتبطة في تجارة المخدرات والتعاطي، وأصحاب الاتوات، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.

https://www.facebook.com/watch/?v=864806731393093

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات