
أخبار حياة – أثارت مواد في مشروع قانون الجرائم الالكترونية جدلا واسعا في مختلف الأوساط، وجاء الاجماع على أن المواد 15 و16و 17 في مشروع القانون هي التي تثير التخوفات.
وقال نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي لـ “أخبار حياة” إن نقابة الصحفيين تعترض على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل إلى مجلس النواب، مشيرا أن المجلس يرفض أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.
ودعا اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد”.
واعتبر أن مشروع القانون يعيد الحريات إلى الوراء، وقال، إن المشروع بالغ في منح الصلاحيات لملاحقة الجرائم المتعارف عليها حين أعطى النيابة العامة الحق بالملاحقة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو أي ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات أو الهيئات الرسمية.
من جهته قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة لـ”حياة اف ام”، أن التخوفات من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتمثل في 3 مواد على وجه التحديد، وهذه المواد قد يتم تأويلها وتفسيرها بشكل يُضيّق على الحريات العامة.
وبين أن المادة 15 تتحدث عن القدح والذم والتحقير، والمادة 16 تتحدث عن اغتيال الشخصية، والمادة 17 تتحدث عن خطاب الكراهية، مؤكدا أن نقابة الصحفيين تؤيد جميع مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقدم من الحكومة لمجلس النواب باستثناء هذه المواد التي قد يتم تفسيرها بشكل يؤثر على حرية الصحفيين.
ولفت إلى أن الكثير من الصحفيين تم احالتهم إلى القضاء وتم توقيفهم بتهم القدح والذم واغتيال الشخصية وبث خطاب الكراهية، مشيراً إلى أن عبارات القدح والذم فضفاضة وقابلة للتأويل والتفسير المتعدد”.
ودعا القضاة لضرورة استبدال القدح والذم بعبارة السب والشتم، حتى تكون واضحة وغير قابلة للتفسير، لافتا إلى أن اغتيال الشخصية مصطلح سياسي شديد التأويل، ويمنع من انتقاد أداء المسؤول العام.
وأبدى القضاة تخوفه، من لجوء مجلس النواب للتشدد في العقوبات، واستغلال القانون لصالحهم وتشديد الرقابة على كل من ينتقد مجلس النواب.
ويرأى مجلس نقابة الصحفيين أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سينشئ وضعا قانونيا واجتماعيا صعبا لكل من تتم ملاحقتهم وفق بنود المشروع، ودعا المسؤولين العامين على اختلاف رتبهم الوظيفية إلى اتباع نهج الشفافية، وتسهيل تقديم المعلومات للإعلام للحد من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تتوالد عنها الجرائم الإلكترونية.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أكد أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، سواء كان في مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.
وأضاف أن مشروع القانون “هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، ما يعني أنها تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا”.
وتاليا النصوص التي أثارت الجدل في مشروع قانون الجرائم الالكترونية:
المادة 15 – أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار.
ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام في أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 16 – كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
المادة 17 – يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
وكان مجلس النواب أحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى اللجنة البرلمانيّة القانونيّة خلال أولى جلساته الاستثنائيّة التي عقدت في 16 تموز الحالي، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء