تعرف على عقوبة من ينشئ صفحة عبر منصات التواصل وينسبها لآخر

أخبار حياة – وافق مجلس النواب على المادة (5) في قانون الجرائم الإلكترونية.

وتنص المادة: يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

جاء ذلك في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية.

وبحسب المادة 5 يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات