متى يستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص زيادة سنوية؟

أخبار حياة – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، على وجود عقد موحد يضمن حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص بحيث ينسجم مع بنود وأحكام قانون العمل.

وأضاف في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام”، اليوم الأحد، أن أبرز ما جاء في بنود العقد، استحقاق العاملين في القطاع الخاص أجرا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور (260 دينار)، بالاضافة إلى استحقاقهم أجر العطلة الصيفية في حال تم تجديد العقد في المدرسة نفسها.

ويستحق العاملون في مؤسسات التعليم الخاص الأجر عن أشهر العطلة الصيفية في حال تجديد العقد لسنة أخرى في المدرسة ذاتها، وقبل انتهاء مدة عقد العمل الموحد للعاملين بشهر يجب إرسال إشعار خطي من قبل طرفي العلاقة التعاقدية (العامل) و(صاحب العمل) بالرغبة أو عدم الرغبة بتجديد العقد للعام الدراسي اللاحق، وبخلاف ذلك يُعدّ العقد مجددا بالشروط ذاتها.

وأكد على استقبال الوزارة لكافة الشكاوي عبر منصة حماية، وتنظيمها لعدة حملات تفتيشية لرصد المخالفات بحيث يطبق على المخالفين المادة 53 من قانون العمل والتي تنص: “يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500-1000 دينار، في حال دفعه للعامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أي تمييز في الأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة”.

ودعى الزيود، العاملين لمتابعة صفحة الوزارة والموقع الالكتروني للاطلاع على حقوقهم المنصوص عليها في العقد الموحد وأحكام قانون العمل.

وكانت وزارة العمل قد جدّدت التأكيد على استحقاق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص زيادة سنوية نسبتها 5% من الراتب الإجمالي وبحد أعلى مقداره 40 دينارا.

وأشارت الوزارة في بيان لها، تضمن رسائل توعية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، إلى استحقاق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص أجرا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ومقداره 260 دينارا، واستحقاق المعلمين والمعلمات في مؤسسات التعليم الخاص علاوة معلم قيمتها 10 دنانير بموجب عقد العمل الموحد.

ويحق للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص تقديم شكوى أو استفسار عبر المنصة الإلكترونية حماية الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة أو رفع دعوة لدى سلطة الأجور في الوزارة في القضايا التي هي من اختصاصها. وشدّدت الوزارة على عدم جواز إنهاء عقد العاملين في مؤسسات التعليم الخاص أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي منهم بسبب شكوى تقدم بها إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام المادة (24) من قانون العمل.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات