أخبار حياة – أوضح المحامي والمحاضر في القانون العام، الدكتور معاذ أبو دلو، أن المخالفات الانتخابية تقسم بحسب قانون المخالفات إلى (جنح وجنايات) وذكرت في قانون الانتخاب المعدل رقم 4 لعام 2024.
وقال أبو دلو في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، إن المادة 60 إلى المادة 66 من القانون الأردني أوضحت أن أغلب الجرائم أو الانتهاكات التي تمس العملية الانتخابية، وقد تتمثل في (التلاعب بالنتائج أو الجرائم التي تؤثر على إرادة الناخبين، والجرائم التي قد تكون من المندوبين أو من لجان الاقتراع داخل مراكز الاقتراع).
وينص قانون الانتخاب: “إذا لم تصل قائمتان محليتين على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان على المسار التنافسي وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر على المسار التنافسي لنسبة الحسم (العتبة)، وتقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند”.
وأشار المحامي أبو دلو إلى أن هناك مخالفات آخرى تتمثل بحمل السلاح أو تعكير صفو العملية الانتخابية من خلال التلاعب بالنتائج أو التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على العملية الانتخابية، إضافة لعدد كبير من الخروقات.
ولفت إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بضبط الأمر من خلال معرفتها والشكاوى التي تقدم إليها، حيث يتم التحقيق الأولي واستكمال كافة المرفقات والبيانات وتحليلها للمدعي العام والتحقيق فيها من خلال المحكمة المختصة.
وأوضح أبو دلو، أن الصمت الانتخابي سيكون قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع، ما يعني توقف الدعاية الانتخابية والمهرجانات والاجتماعات وأي عملية كانت حتى عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام.
لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط: