أخبار حياة – أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن ما صدر من حكم بحق المترشح في الانتخابات بجناية الرشوة “ليس قطعيا” ولم يصدر بحقه حكم نهائي، مشيرا إلى أنه من حق المترشح الطعن بالقرار الصادر بحقه إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قالت إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ “إدانة” أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية “الرشوة”.
وأضاف نصراوين في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، إن ما سيصدر عن المحكمة هو ما سيقرر مصير المترشح، فإن جاء قرارها مؤيداً ومؤكداً لقرار محكمة الصلح والجزاء؛ بمعنى أنه سيصدر حكم نهائي قطعي بحق المترشح بالحبس لمدة تزيد عن سنة فإنه يعتبر قد فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس النواب، كما جاء في المادة 75 من الدستور.
و بالاستناد إلى المادة 75 من الدستور والتي تنص على “يشترط في عضو مجلس النواب ألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة في جريمة غير سياسية”.
وقال “في حال جاء في قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مغايراً عن قرار محكمة الصلح، بمعنى الإعلان عن عدم مسؤولية المترشح أو براءته أو الحكم بالحكم عليه بالحبس أقل من سنة، في هذه الحالة تستمر عضويته في مجلس النواب”.
ولفت نصراوين إلى أن المادة 86 من الدستور، “عندما تصدر إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة عادية سوف يكتسب النائب حصانة قضائية، ولطالما لم يجتمع المجلس بعد فإن سيتم محاكمته”.
وأوضح نصراوين أن النائب في حالة الحصانة لن يصبح فوق القانون وإنما يجب على النيابة العامة أن تقدم إلى مجلس النواب الجديد بطلب رفع الحصانة، والتالي سيكون هناك إجراء يجب على النيابة العامة أن تقوم به والمتمثل بتقديم طلب ويقوم مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة عن النائب وتستمر محاكمته وانتظار قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتقرير مصير ذلك النائب.