أخبار حياة – حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير من التبعات السلبية المقترحة لنسب الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي، واصفا إياها بأنها “غير معقولة” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال البشير في تصريح لـ أخبار حياة إن هذه الرسوم باهظة جدا، وأمر غير منطقي، وكأن الهدف أن يصبح المواطن مستأجرًا لدى الدولة.
وأوضح أن المشروع المقدم من الحكومة يفيد بأن الشقة التي يبلغ سعرها 50 ألف دينار، في حال كانت مسكونة من قبل مالكها، فإن الضريبة ستكون بنسبة 1% ما يعني دفع مبلغ يصل إلى 500 دينار، وهو ما يعد عبئا كبيرا على المواطنين.
واعتبر البشير أن هذه النسب مبالغ فيها ولا مبرر لها، محذرا من انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، والتي تشهد تآكلًا مستمرا نتيجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار سلة الاستهلاك.
كما حذر من تأثير هذه الضريبة على القطاع العقاري، الذي يواجه حالة “ركود استثنائي”، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم قدرتهم على شراء العقارات، وخاصة الشقق السكنية التي تنتشر في مختلف مدن المملكة، وليس في العاصمة فقط.
– مشروع القانون لن يزيد الضرائب
من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وقال خلال اجتماع سابق مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.
بدوره قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي، مشيرا إلى أن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.
– نسب الضريبة الجديدة المقترحة
بحسب المشروع المقدم من الحكومة فإن القيمة التقديرية للأرض من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة حسب الفقرة (أ) من المادة 6.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 6 أيضًا على أنّ القيمة التقديرية السنوية للبناء تكون سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروبًا في مساحة البناء، ويخصم منها 20% مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال.
وبحسب المشروع تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أنه يحدد نظام تقدير ضريبة الأبنية والأراضي الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سعر تقدير البناء وفقا للأحكام التنظيمية الصادرة بشأنه وموقعه وطريقة إشغاله وتصنيفه ضمن قطاعه مراعيا السعر الإداري للبناء المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة، وذلك وفق جداول تعدل كل خمس سنوات.
في حين تنص الفقرة (د) على أنه “إذا تضمنت القيمة التقديرية السنوية للأرض والبناء على كسر من الدينار اعتبر هذا الكسر ديناراً إذا كان يزيد على (500) فلس ويسقط إذا كان (500) فلس أو أقل”.
ويلزم القانون البلدية بتنظيم قائمة تسمى (قائمة التقدير السنوية ) للأراضي والأبنية الواقعة ضمن منطقة حدودها تتضمن التقدير السنوي لكل منها وتفاصيله وتنشر القائمة على الموقع الإلكتروني للبلدية ومن خلال الوسائل الإلكترونية وتكون متاحة للمكلف للاطلاع عليها في أي وقت ويعتبر ذلك تبليغاً قانونيا له.
وحول نسب الضريبية على الابنية والأراضي، فإن الفقرة (أ) من المادة 12 من المشروع تنص على أن تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:
1- (%1) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
2 – %3 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
3 – %0.02 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م.
4 – %0.04 من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م فأقل.
وورد في الفقرة (ب) من المادة، أنها تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).
كما تكون الضرائب المتحققة على الأراضي والأبنية الواقعة داخل حدود أي بلدية مع الغرامات حقاً لتلك البلدية، وفق الفقرة (ج)
وتلزم الفقرة (د) البلديات على توريد ما نسبته (30%) من التحصيلات الضريبية السنوية المفروضة على المباني لوزارة المالية.