أخبار حياة – دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مجلس الأمن اتخاذ قرار تحت الفصل السابع يمنع التجويع ويطالب بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه المصري سامح شكري، والفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم في القاهرة:
وقال ان الوضع في الضفة الغربية يغلي نتيجة سياسات إسرائيل المتطرفة.
ما هو البند السابع؟ وما هي تأثيراته على الدول؟
المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة تقول:
يقرر مجلس الأمن وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع عمل عدواني ويقدم توصياته أو يقرر التدابير التي يجب اتخاذها وفقا للمادتين 41 و 42 لحفظ أو استعادة السلام والأمن الدوليين. حماية.
المادة 40
ولمنع تفاقم الوضع، يجوز لمجلس الأمن، قبل تقديم التوصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتدابير المؤقتة التي يراها ضرورية أو مرغوبة. ويجب ألا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق أو مطالبات أو موقف الأطراف المعنية. وعلى مجلس الأمن أن يأخذ في الاعتبار على النحو الواجب عدم الامتثال لهذه التدابير المؤقتة.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ قراراته، وله أن يدعو أعضاء “الأمم المتحدة” إلى تطبيق هذه التدابير. ويجوز أن يشمل ذلك التوقف الكامل أو الجزئي للعلاقات الاقتصادية ووسائل الاتصال بالسكك الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والإذاعية وغيرها من وسائل الاتصال، وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 غير كافية أو ثبت أنها غير كافية، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية ما يلزم من إجراءات لحفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين. وقد يشمل هذا الإجراء المظاهرات والحصار وغيرها من العمليات التي تنفذها القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يتيحوا لمجلس الأمن، بناء على طلبه ووفقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، القوات المسلحة والمساعدات والمرافق، بما في ذلك حقوق المرور اللازمة لغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ويجب أن تحكم هذه الاتفاقية أو الاتفاقات أعداد وأنواع القوات ودرجة استعدادها وموقعها العام وطبيعة المرافق والمساعدات التي سيتم تقديمها.
ويتم التفاوض على الاتفاقية أو الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن بمبادرة من مجلس الأمن. ويتم إبرامها بين مجلس الأمن والأعضاء أو بين مجلس الأمن ومجموعات الأعضاء، وتخضع للتصديق عليها من قبل الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
المادة 44
عندما يقرر مجلس الأمن استخدام القوة، عليه، قبل أن يدعو أي عضو غير ممثل فيه إلى تقديم قوات مسلحة للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها بموجب المادة 43، أن يدعو ذلك العضو، إذا رغب في ذلك، إلى المشاركة في القرارات. لمجلس الأمن فيما يتعلق باستخدام وحدات القوات المسلحة لذلك العضو.
المادة 45
لتمكين الأمم المتحدة من اتخاذ تدابير عسكرية عاجلة، يتعين على الأعضاء أن يحتفظوا بوحدات من القوات الجوية الوطنية متاحة على الفور للقيام بأعمال الإنفاذ الدولية المشتركة. ويتم تحديد قوة ودرجة استعداد هذه الوحدات والخطط لعملها المشترك ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق أو الاتفاقيات الخاصة المشار إليها في المادة 43، من قبل مجلس الأمن بمساعدة لجنة الأركان العسكرية.
المادة 46
يضع مجلس الأمن خطط استخدام القوة المسلحة بمساعدة لجنة الأركان العسكرية.
المادة 47
يتم إنشاء لجنة أركان عسكرية لتقديم المشورة والمساعدة لمجلس الأمن في جميع المسائل المتعلقة بمتطلبات مجلس الأمن العسكرية لصيانة السلام والأمن الدوليين، واستخدام وقيادة القوات الموضوعة تحت تصرفه، وتنظيم التسلح، ونزع السلاح المحتمل.
تتكون لجنة الأركان العسكرية من رؤساء أركان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أو من يمثلهم. تدعو اللجنة أي عضو في الأمم المتحدة غير ممثل بشكل دائم في اللجنة للانضمام إليها عندما يتطلب الاضطلاع بمسؤوليات اللجنة بكفاءة مشاركة ذلك العضو في عملها.
تكون لجنة الأركان العسكرية مسؤولة، تحت إشراف مجلس الأمن، عن التوجيه الاستراتيجي لأي قوات مسلحة توضع تحت تصرف مجلس الأمن. وسيتم حل المسائل المتعلقة بقيادة هذه القوات في وقت لاحق.
يجوز للجنة الأركان العسكرية، بترخيص من مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية المختصة، إنشاء لجان فرعية إقليمية.
المادة 48
إن الإجراء اللازم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يجب أن يقوم به جميع أعضاء “الأمم المتحدة” أو بعضهم، حسبما يقرره مجلس الأمن.
وينفذ أعضاء “الأمم المتحدة” هذه القرارات مباشرة ومن خلال عملهم في الوكالات الدولية المختصة التي هم أعضاء فيها.
المادة 49
يتعاون أعضاء “الأمم المتحدة” في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ التدابير التي يقررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن تدابير وقائية أو قمعية ضد أية دولة، فإنه يحق لأي دولة أخرى، سواء كانت عضوا في الأمم المتحدة أم لا، تجد نفسها في مواجهة مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ تلك التدابير، أن: والتشاور مع مجلس الأمن فيما يتعلق بحل تلك المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. ويجب إبلاغ مجلس الأمن على الفور بالإجراءات التي يتخذها الأعضاء ممارسة لهذا الحق في الدفاع عن النفس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر على سلطة مجلس الأمن ومسؤوليته بموجب هذا الميثاق في اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا في أي وقت. التي تراها ضرورية لصون أو استعادة السلام والأمن الدوليين.