أخبار حياة – أكد الباحث في القانون العام، معاذ أبو دلو، أن الدستور الأردني وضح آليات انعقاد الدورة الأولى لمجلس النواب، حيث تم تحديد اليوم الأول من شهر تشرين الأول موعدًا سنويًا.
وأضاف في حديث لـ أخبار حياة، أن لجلالة الملك عبد الله الثاني إرجاء اجتماع مجلس النواب لمدة لا تتجاوز شهرين عن موعده، وذلك بموجب إرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن نص المادة 78 من الدستور تقول في بندها الأول “يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية”.
“ويجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين”.
فيما أجاز البند الثاني من المادة 78 أنه “إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها”.
وقال أبو دلو إنه “عرفنا الدستوري تقيد بنص البند الأول من الماد 78، وذلك بصدور الإرادة الملكية بانعقاد مجلس الأمة أو إرجائه وفق المدة المتاحة دستوريًا”.
وتابع: “أما دعوة المجلس نفسه للانعقاد تكون من خلال سلسة تشريعية يقودها جهاز الأمانة العامة عبر اتباع الإجراءات الدستورية وأحكام الأنظمة الداخلية لشقي مجلس الأمة”.
“بتقديري ستصدر الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع أو التأجيل ضمن المدة الدستورية المتاحة للملك عبدالله الثاني، حيث هناك عرف دستوري وتقيد بالنصوص كذلك” وفق أبو دلو.